ما حكم عقود الإيجار المنتهي بالتمليك في بريطانيا، والتي يتكفل فيها المستأجر بدفع قسط التأمين على السيارة ضد الحوادث أو الحريق، وهل يُعد العقد فاسدًا بسبب ذلك، مع العلم أن المؤجر يتحمل الأعطال غير التشغيلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قسط التأمين المدفوع من المستأجر جزءًا من الأجرة، فلا محظور في ذلك، ويكون المؤجر هو من يتحمل الضرر. أما إذا كان قسط التأمين خارجًا عن مبلغ الإيجار ويشترط على المستأجر الضمان، فهذا لا يصح لأن الأجرة تكون مجهولة، وهذا الاحتمال يعتبر جزءًا من ضمان العين المؤجرة على المستأجر، بينما يشترط لجواز الإيجار المنتهي بالتمليك أن يكون ضمان العين على المؤجر فقط. وإذا كان التأمين تجاريًا، فذلك سبب إضافي لتحريم العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147764
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي