العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وثيقة التأمين ذات المزايا المذكورة (ربع المبلغ في ثلث وثلثي المدة، ونصفه في نهايتها، وكامل المبلغ عند الوفاة مع الاشتراك في الأرباح)، إذا كانت نية المستفتي الادخار لا الفائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري على الحياة عقد معاوضة قائم على والقمار، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، بخلاف التأمين التعاوني التكافلي الذي يجوز الاشتراك فيه، حيث يقوم على التعاون وتفتيت الأخطار، ولا يهدف للربح، وما يدفعه المشترك فيه يعتبر تبرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152037
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي