ما هو الحكم الشرعي في أخذ مبلغ التأمينات الاجتماعية بعد وفاة الوالد، وهل يعتبر من التأمين التعاوني الجائز أم التجاري المحرم، وماذا نفعل به إن كان محرماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين الشائع اليوم هو التجاري لما فيه من والجهالة ، وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه. أما التأمين التعاوني فهو جائز لأنه قائم على التبرع والتعاون على البر لا على التربح. لمعرفة نوع تأمين الوالد، يجب الرجوع إلى عقد التأمين. إذا كان تعاونيًا، فلا حرج على الورثة في الاستفادة من المبلغ كاملاً. وإن كان تجاريًا، فلا يحق لهم إلا قدر الأقساط المدفوعة فقط. في حال حرمة التأمين التجاري، لا تتركوا المال الزائد ، بل خذوه بنية التخلص منه وصرفه في أوجه البر والمصالح العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي