هل التأمين على الحياة حرام، وما علة تحريمه، وهل يعتبر من التكافل الاجتماعي، مع العلم أن إلغاءه سيترتب عليه خسارة جزء كبير من المال المدفوع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن بيّنا أن التأمين التجاري بأنواعه، كالتأمين على الحياة أو الممتلكات، غير جائز لاشتماله على والجهالة والمقامرة، ولا يعتبر من باب التكافل الاجتماعي؛ لأن المقصود منه هو الربح المادي. هذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير، وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يُقصد الربح من ورائه، وإنما المواساة والإرفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69829
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي