العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ التأمين كاملاً أو جزءاً منه، وما هي أوجه التصرف فيه، في حال تعرّض سيارة مؤمن عليها تأميناً شاملاً لحادث أدى إلى تلفها، وقام التأمين بدفع شيك بقيمتها التقريبية مع إمكانية بيعها كقطع غيار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التأمين تجاريًّا ومحرمًا، فالعقد باطل، ولا يترتب عليه ضمان، ولأختك ما اشتركت به لدى جهة التأمين فقط، وتتحمل وحدها تلف السيارة، ولكن إذا لم يمكن فسخ العقد، فلأختك الانتفاع من مبلغ التأمين المدفوع إليها بمقدار الأقساط المدفوعة وقيمة السيارة، والزائد عن ذلك تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126205
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي