هل يجوز الانتفاع بالمبلغ المتبقي من التأمين بعد إصلاح السيارة، أم يجب إعادته لشركة التأمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تضررت مركبته بحادث من الغير يستحق أمرين: إصلاح المتضرر منها، وأخذ فرق السعر بين قيمتها قبل الحادث وبعده، حتى لو تم إصلاحها. وإذا كانت السيارة مؤجرة، يتحمل الجاني أجرتها مدة الإصلاح. واتفق الفقهاء على ضمان نقص الأموال بسبب الفعل الضار أو الإتلاف. وما تدفعه شركة التأمين من ذلك لا حرج على المتضرر في أخذه. أما المبلغ الزائد، فإن كان بسبب قطع غيار مستعملة أو غير أصلية، فلا حرج على صاحب السيارة في الانتفاع به، وإن كان بسبب تلاعب الورش بالأسعار، فعليه رد الزائد، إلا إذا كان يقابل فرق القيمة قبل وبعد الحادث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19492
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي