العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا الاشتراك في صندوق تأمين نهاية الخدمة الذي يستثمر أمواله في شهادات استثمار وبورصة، مع العلم أن الموظف لا يستطيع الخروج منه قبل 10 سنوات، وإذا خرج يأخذ ما دفعه فقط، وإذا أتم 10 سنوات يأخذ ما دفعه هو والشركة؟ وهل يمكن عند الخروج أخذ قيمة المبالغ المدفوعة فقط والتبرع بالباقي، وماذا يجب فعله إن وُجدت مخالفة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في استقطاع الموظف جزءًا من راتبه وتبرع بمثله أو أكثر لاستثماره للموظف عند تقاعده، بشرط ألا يوضع في شركات التأمين التجاري ، وأن يستثمر استثمارًا مباحًا. ولا يجوز الاشتراك في الصناديق التي تعتمد على شهادات الاستثمار الربوية، حتى لو عزم المشترك على التخلص من الفوائد الربوية، لأن الدخول في العقد نفسه محرم. وإن كان قد اشترك قبل معرفته بالتحريم فعليه الخروج منه فورًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17683
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي