هل يجوز للموظف، الذي تدفع شركته أقساط تأمين تجاري صحي وحياة، أن يسترجع من التأمين مبلغًا يتجاوز حقه ثم يتصرف في الزائد، أو أن يتصرف في الزائد المخصص لزميل لم يستفد من تأمينه؟ وهل توقيع الموظف على طلب الانخراط الإجباري في التأمين يجعله اختيارياً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم؛ لاشتماله على والقمار، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولكن إن أجبرت عمالها عليه، جاز لهم الاشتراك فيه، والإثم على من أجبرهم.
وللعامل المجبَر على الاشتراك في التأمين التجاري أخذ المدفوع نيابة عنه فقط، ويلزمه التخلص مما زاد عن ذلك بدفعه للفقراء والمساكين.
ولا يجوز الإمضاء على عقد التأمين إلا للمضطر الذي لا يجد عملًا آخر، وإلا وجب عليه ترك العمل الذي يلزمه بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118806
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118806
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي