العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إخراج المبلغ الذي تقاضيته من التأمين -المحرم- وإعطائه للمحتاجين، فعلاً صائباً ويُجزى عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المقبوض بعقد غير مشروع كالقمار والتأمين التجاري مال حرام، لا يجوز للمسلم حيازته. إن حازه وجب التخلص منه برده لمالكه إن أمكن، وإلا وجب التصدق به على المحتاجين، وهذا تصرف صحيح. قال ابن تيمية: المال مجهول المالك يُصرف في مصالح المسلمين، أعظمها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67671
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي