العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط وما الحل الشرعي لمواجهة تخلف المشترين عن سداد بعض الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الحال، وذكر الثمن نقدًا وبالأقساط، ويصح إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، ولا يصح مع التردد.

ثانيًا: لا يجوز التنصيص في عقد البيع بالآجل على فوائد للتقسيط مفصولة عن الثمن الحال.

ثالثًا: لا يجوز إلزام المشتري المتأخر بزيادة على ، لأن ذلك ربا.

رابعًا: يحرم على المدين المليء المماطلة، ولا يجوز اشتراط التعويض عن التأخر.

خامسًا: يجوز للبائع بالأجل اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين، إذا رضي المدين بذلك.

سادسًا: لا حق للبائع بالاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ويجوز له اشتراط رهن المبيع لضمان حقه.

سابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل لتعجيله جائزة إذا لم تكن باتفاق مسبق والعلاقة ثنائية.

ثامنًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن الوفاء بأي قسط ما لم يكن معسرًا.

تاسعًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، يجوز الحط منه للتعجيل بالتراضي.

عاشرًا: ضابط الإعسار الموجب للإنظار هو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20002
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي