ما حكم البيع بالتقسيط وما الحل الشرعي لمواجهة تخلف المشترين عن سداد بعض الأقساط؟
أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الحال، وذكر الثمن نقدًا وبالأقساط، ويصح إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، ولا يصح مع التردد.
ثانيًا: لا يجوز التنصيص في عقد البيع بالآجل على فوائد للتقسيط مفصولة عن الثمن الحال.
ثالثًا: لا يجوز إلزام المشتري المتأخر بزيادة على ، لأن ذلك ربا.
رابعًا: يحرم على المدين المليء المماطلة، ولا يجوز اشتراط التعويض عن التأخر.
خامسًا: يجوز للبائع بالأجل اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين، إذا رضي المدين بذلك.
سادسًا: لا حق للبائع بالاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ويجوز له اشتراط رهن المبيع لضمان حقه.
سابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل لتعجيله جائزة إذا لم تكن باتفاق مسبق والعلاقة ثنائية.
ثامنًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن الوفاء بأي قسط ما لم يكن معسرًا.
تاسعًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، يجوز الحط منه للتعجيل بالتراضي.
عاشرًا: ضابط الإعسار الموجب للإنظار هو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20002
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي