العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة أخت توفيت ولم تترك وصية، ولها: أم، وأب، وزوج، و3 بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الذي أودعته أختك عندك يعد تركة تقسم بين ورثتها، وإذا لم تترك أختك إلا من ذكر، فإن لأمها السدس، ولأبيها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" ولزوجها الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" ولبناتها الثلاث الثلثان؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والمسألة عائلة فتقسم على خمسة وأربعين سهمًا: لأمها ستة أسهم، ولأبيها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176626
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي