هل يأثم الزوج إذا أقرض أخته مبلغًا من المال لغرض شراء منزل، مع علمه بأن مصدر سداد الدين هو منحة بطالة تتحصل عليها أخته بطرق احتيالية ومخالفة لشروطها، وما حكم المال الذي يسترجعه الزوج من هذا الدين؟ وهل يجب على الأخت إعادة المال الذي تحصلت عليه بهذه الطريقة إذا أرادت التوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأخت زوجك أخذ منحة البطالة إذا خالفت شروط استحقاقها؛ لأنه مال محرم يجب رده. يجوز لزوجك إقراضها المال، حتى لو علم أنها ستسدد القرض من هذا المال ؛ لأن زوجك يأخذ المال بوجه مشروع والإثم على الكاسبة للمال المحرم، والقرض يثبت في الذمة. وقد نصحت فتاوى سابقة على أن للدائن الحق في استرداد دينه دون السؤال عن مصدر المال، مستدلين بحديث بريرة وأن "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات". وينبغي لزوجك نصحها وتذكيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي