العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على البائع سداد دَين المشتري إذا ادعى المشتري السداد ولم يتأكد البائع من وصول المال إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للعامل أو الوكيل إلا بإذن موكله، وإلا ضمن الثمن. ولا يصح بيع وكيل مطلق بعرض أو نَساء (ثمن مؤجل). وإذا أقر المشتري بالشراء والأجل وادعى الدفع وأنكر البائع، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري. فإذا لم يقم المشتري البينة على الدفع، لزمه الدفع. وإذا أذن صاحب المكتبة للعامل بالبيع بالأجل، فلا ضمان على العامل إلا إن فرط أو تعدى. وإن لم يأذن له، فالضمان على العامل وهو يرجع به على المشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194421
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي