العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوج سداد دين عمه المتوفى، علمًا أن عمه قال له: "ردّ لي المال إن استطعت أو كان عندك ما يكفي، وإلا فلا تفعل"، وأن الزوج عمله متقطع، وعلى من يُدفع الدين؛ هل لكل وارث أم لزوجة المتوفى لتوزعه على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المدين سداد عند القدرة، ولا تبرأ ذمته إلا بالوفاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ" و "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". وقول الدائن "ردّ لي المال إن استطعت، أو كان عندك ما يكفي" لا يسقط الدين، بل هو تعليق على القدرة، والمعسر يجب إنظاره لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". فإذا أيسر المدين وجب عليه الوفاء، وإن مات صاحب الدين، وجب على المدين رد المال إلى ورثته متى أيسر، أو استحلالهم منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18875
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي