هل يجوز حجز نصيب ورثة الأخت من بيع شقة تخصها لم تُقسم بعد، لمقاصة نصيب الأم الشرعي من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأحد الورثة منع تقسيم ، ولا يُقسم إلا بعد سداد دين المتوفى. فإن كان لأختك المتوفاة دين يخصها، وجب سداده قبل تقسيم ، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. أما إذا كان على الزوج، فلا علاقة له بتركة الزوجة. إذا كان لأختك مال من ريع عمارة أو من بيع شقة، فيجب إخبار زوجها وأولادها ودعوتهم لتقسيم التركة وإعطاء الأم حقها. فإن امتنعوا أو ماطلوا، فيجوز حجز هذا المال وعمل مقاصة بقدر حق الأم من تركة الأخت المتوفاة؛ وذلك بناءً على مسألة "الظَّفَر"، حيث يجوز للمظلوم أن يأخذ حقه إذا ظفر بمال ظالمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18601
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18601
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي