العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن الخالة أخذ نصيب من الجمعية التي بينه وبين السائل دون علمه أو موافقته، بحجة أن والديّ السائل مدينان لوالدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لابن خالتك أخذ مالك دون رضاك بحجة دين والديك لأمه، فالابن غير ملزم بقضاء دين والده، ولكن يستحب لك قضاء دين والدك إذا كنت قادرًا على ذلك، إبراءً له وبراً به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173321
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي