هل يصح للزوجة أن تتصرف بمال زوجها الذي يتركه عندها دون علمه، وهل يعتبر ما أعطته لأمها منه دينًا على الأم يستوجب سداده من الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يعطيه الزوج لزوجته من مال، إن كان فهي وكيلة فيه، وهو لا تتصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، إلا باليسير المأذون فيه عادة. أما إن كان المال مصروفًا شخصيًا لها، فهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء دون إذن الزوج، فلها أن تعطي منه لأمها. في الحالة ، تضمن الزوجة المال الذي أعطته لأمها وتلزم بسداده لزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132653
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي