هل يُعتبر الدين الذي سددته المرأة لزوجها من مال ادخرته من مصروف البيت، والذي كان زوجها يعطيها إياه، قد قُضي عن أبيها المتوفى، وهل يجب عليها سداده مرة أخرى بعد أن أصبح راتبها تحت تصرفها الكامل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتب الزوجة حق لها، وليس للزوج التسلط عليه إلا بطيب نفس منها. لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها الخاص خارج المعتادة إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". ذمة الأب لم تبرأ من ، لأنه يجب قضاء الدين من تركته قبل تقسيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75857
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي