كيف يمكن إرضاء الأخ الأصغر بعد وفاة الأب الذي كتب شقته للأخ السائل، مع العلم أن الأب كان قد ساعد الإخوة الآخرين في شراء شققهم؟
أولًا: كتابة الوالد الشقة باسمك إذا كان المقصود بها الاستلام بعد الممات، فتعتبر وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة، وإذا لم يرضوا تعود الشقة وتقسم شرعًا، ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا، أما إذا أراد الوالد بها هبة في حياته، ولم تستلمها حتى مات، تبطل بموته قبل قبضها.
ثانيًا: المال الذي دفعه الوالد لشراء شقة لأخويك وتأثيثها: إن كان قرضًا، فهو دين عليهما ويرد للتركة، وإن كان تبرعًا (هبة)، فينظر هل عدل فيها، فإن عدل بأن أعطى بقية الأولاد هبة تحقق العدل، وإن لم يعدل، فبموته تصير الهبة ماضية ولا يجب عليهما الرد، وبعض أهل العلم يرى أن الهبة الجائرة ترد للتركة حتى بعد موت الواهب.
ثالثًا: عند اختلاف الورثة يرجع إلى المحكمة الشرعية أو من يصلح من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي