ما الحكم الشرعي للسحب من خلال بطاقة الصراف الآلي في الحالات التالية: خصم البنك لمبلغ أكبر من قيمة الفاتورة عند دفع المشتريات، وخصم مبالغ إضافية عند السحب من بنك آخر غير مصدر البطاقة، وخصم عمولات عند الشراء بعملة أجنبية عبر الإنترنت، مع العلم أن هذه العمولات متغيرة وبدون علم المتعامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبنك أخذ رسوم مقابل خدمات البطاقة عند الشراء أو السحب من صراف آلي غير تابع للبنك، إذا كانت هذه الرسوم تمثل أجرة فعلية على الخدمات المقدمة. وقد أقرّت ذلك هيئات وندوات فقهية عديدة ومجامع فقهية، ورأوا أن هذه الرسوم جائزة لأنها في مقابل عمل وليس مقابل دين، حتى لو كانت البطاقة ائتمانية غير مغطاة. وفي حال شراء عملات أجنبية، يجوز للبنك أخذ مبلغ أكبر كأجرة أو ربح، طالما تم التقابض الحُكمي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي