ما حكم استلاف الشريكين من صندوق المال المشترك وتأجيل سداد أحدهما إلى ما بعد القسمة، وكيف يتم التعامل مع المبالغ المستلفة قبل القسمة، وهل يجوز تعويض الشريك عن دين سابق بنفس المقدار من المال المشترك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للشريك الاقتراض من مال إلا برضا شريكه. إذا تم الاتفاق مع الشريك على اقتراض المال وردّه قبل قسمة الربح أو تقديره ضمناً، ثم تقاسم الربح على حسب الاتفاق، فلا حرج في ذلك. يجب ضم مبالغ الاقتراض إلى الربح، أو تقديرها منه ضمناً، ثم قسمة الربح بين الشريكين بحسب حصة كل منهما (لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث)، وتقاص ما في ذمة كل منهما. إعطاء الشريك مبلغًا مساويًا لما اقتُرض منه خطأ، بل يجب أن يتم التقاص بناءً على نسبة الربح المتفق عليها. يجب الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الشريك إذا كان غير زوج أو محرم، من حجاب وعدم خلوة واختلاط وغض البصر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69351
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي