ما حكم الشرع في استرداد الابنة لحقها من والدها الذي أخذ مالها للمتاجرة به، ثم أنكر حقها ومكّن أحد أبنائه من أمواله؟ وهل يحق لها اللجوء إلى المحكمة؟
يجوز دعوى على الأخ لأخذ الحق، خاصة إذا توفي الأب، ويؤخذ الحق قبل قسمة .
أما رفع دعوى على الأب، فهو محل خلاف:
- الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) يرون جواز مطالبة الابن لأبيه بدينه وإحضاره لمجلس ، ولا يعد ذلك عقوقًا. - الحنابلة يرون عدم جواز مطالبة الابن لأبيه بدينه، مستدلين بحديث "أنت ومالك لأبيك"، ويرون عدم جواز حبس الأب بدين الابن.
خلاصة القول أن مجرد مطالبة الابن لأبيه بدينه محل خلاف، وحبسه لا يجوز عند الجمهور، لكن يجوز إثبات الحق والإلزام به دون حبس. والأفضل للسائلة عدم اللجوء أولًا، بل التوسط عند الأب عبر الأقارب وأهل الخير، فإن لم ينفع ذلك ورفعت أمرها للقاضي، فلها مستند شرعي لإثبات الحق، لا لعقوبة الأب. للخصومة فوائد أخرى غير العقوبة، مثل إحضار المدعى عليه للمجلس وتفسيقه إذا امتنع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161915
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161915
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي