العودة إلى البحث
السؤال

هل المطالبة بـ 250 ألف جنيه بدلًا من دين 72 ألفًا بناءً على اتفاق سابق يعتبر معاملة ربوية، وهل تجوز الشهادة على هذه المخالصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقرض الأخ أخته مبلغًا من المال، فلا يجوز له أن يشترط نفعًا لنفسه؛ لأن القرض يفسد إذا اشترط فيه نفع لغير المقترض، وكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض، والسلف لا يكون جائزًا إلا إذا تمحض النفع للمقترض. فلا يصح للمقرض أن يشترط امتلاك نسبة من الوحدة السكنية للمقترض. ولا يشهد السائل على هذه المخالصة لكونها فاسدة شرعًا. أما مسألة التضخم، أو تغير قيمة العملة، فيمكن معالجتها بشكل آخر، والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192587
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي