العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على البائع سداد دَين المشتري إذا ادعى المشتري السداد ولم يتأكد البائع من وصول المال إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للعامل أو الوكيل إلا بإذن موكله، وإلا ضمن الثمن. ولا يصح بيع وكيل مطلق بعرض أو نَساء (ثمن مؤجل). وإذا أقر المشتري بالشراء والأجل وادعى الدفع وأنكر البائع، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري. فإذا لم يقم المشتري البينة على الدفع، لزمه الدفع. وإذا أذن صاحب المكتبة للعامل بالبيع بالأجل، فلا ضمان على العامل إلا إن فرط أو تعدى. وإن لم يأذن له، فالضمان على العامل وهو يرجع به على المشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194421
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي