العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام المال المُتبرع به لسداد دين شخص آخر، لسداد دين المتبرع له نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلت للمرأة المسألة، فلا حرج أن تنفق المال في سداد دينها، ما دام أن المتصدقات قد تصدقن به لأجل سداد دين المحتاج. وإذا جاز للوكيل في تفريق أن يأخذ منها لنفسه إذا كان فقيراً، جاز لمن سألها لنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175268
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي