هل يجوز للزوجة أن تقاطع أهلها وتسيء إليهم لإرضاء الزوج، مع العلم أن طلاقها سيكون طلاقًا بائنًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أساء الزوج من جهتين: تدخله فيما لا يعنيه بحرمان الزوجة من التصرف في مالها، وأمره لها بقطيعة أهلها وتهديدها إن لم تهنهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويوصى بمناصحته وتذكيره بالله، والحرص على اجتناب الطلاق، وتحري الحكمة في حل المشكلة مع الصهر، مع وجوب سداد على الصهر المقتدر، وأن حكم الحاكم لا يحل ، وأن على الأب من شهادة الزور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي