هل يجوز للكفيل أن يشترط أخذ نصف القرض من المكفول مقابل كفالته، مع بقاء المبلغ دينًا على الكفيل والتزامه بسداد حصته للجهة المقرضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يمنع الفقهاء أخذ عوض على ؛ لكونها من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ولا يجوز للكفيل أن يشترط على المكفول أن يقرضه جزءًا من القرض الذي يريد أخذه، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وهذا القرض يجر نفعًا للمقرض، ويعتبر ثمنًا للكفالة، وهو لا يجوز، وكون المقترض يسدد لجهة القرض مباشرة لا يغير من حكم المسألة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109654
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي