العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح للزوجة أن تتصرف بمال زوجها الذي يتركه عندها دون علمه، وهل يعتبر ما أعطته لأمها منه دينًا على الأم يستوجب سداده من الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يعطيه الزوج لزوجته من مال، إن كان فهي وكيلة فيه، وهو لا تتصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، إلا باليسير المأذون فيه عادة. أما إن كان المال مصروفًا شخصيًا لها، فهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء دون إذن الزوج، فلها أن تعطي منه لأمها. في الحالة ، تضمن الزوجة المال الذي أعطته لأمها وتلزم بسداده لزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132653
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي