العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الدين الذي سددته المرأة لزوجها من مال ادخرته من مصروف البيت، والذي كان زوجها يعطيها إياه، قد قُضي عن أبيها المتوفى، وهل يجب عليها سداده مرة أخرى بعد أن أصبح راتبها تحت تصرفها الكامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

راتب الزوجة حق لها، وليس للزوج التسلط عليه إلا بطيب نفس منها. لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها الخاص خارج المعتادة إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". ذمة الأب لم تبرأ من ، لأنه يجب قضاء الدين من تركته قبل تقسيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75857
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي