هل يُقسم المبلغ الذي توفّره الوالدة من أموال أبنائها بعد وفاتها عليهم بنسبٍ متساوية أم بنسب ما دفعه كلٌّ منهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال يُعطى للوالدة كبر وصلة، فهو ملك لها، ويُقسم بين ورثتها بعد وفاتها. أما إذا كان المال على سبيل القرض، تملكه في حياتها، وإن لم تُسدده يُسدد من تركتها قبل التقسيم عملاً بالآية: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21260
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21260
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي