ما حكم تأخير صلاة العصر إلى الساعة 3:20، مع العلم أن موعد إقامة الصلاة في الشرقية هو 2:50، وأن هذا الموعد موحد من قبل الإمام وجماعة المصلين (الموظفين)؟ وما حكم وقوف جماعة لم يصلوا في المصلى بينما جماعة أخرى تصلّي قبل الموعد الموحد للصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تأخير عن أول وقتها لانتظار الجماعة ما لم ينتهِ وقتها المختار، وصلاة العصر ينتهي وقتها المختار بصيرورة ظل كل شيء مثليه. لا حرج على جماعة المسجد وإمامهم الوقوف إزاء المصلين قبل الوقت المحدد لانتظار بقية الجماعة. لا حرج على المصلين إنشاء جماعة قبل جماعة المسجد بإذن الإمام وإلا كره لهم ذلك. صلاة الجميع صحيحة أن يصلوا جماعة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72063
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي