العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهاب المرأة المتزوجة إلى المسجد للصلاة، وهل هو فرض أم سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب صلاة الجماعة على النساء، لا في المسجد ولا في البيوت، وإن صلين جماعة فلا حرج عليهن، بل قد يستحب ذلك عند بعض العلماء. وخروجهن للمساجد مشروط بأمن الفتنة. وقد دلَّ على أصل الإذن للنساء في حضور الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها". وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن". وإذا خرجت المرأة للمسجد لزمها اجتناب مع التستر والبعد عن مزاحمة الرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي