العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الجماعة عند ابن تيمية، وهل يشترط لصحتها أن تكون في المسجد أم تصح في أي مكان، وهل تصح الصلاة منفردًا لعذر؟ وإذا فاتت الجماعة الأولى، هل يجب البحث عن جماعة أخرى، أم تصح الصلاة منفردًا، وهل يجب الاقتداء بمن يصلي منفردًا؟ وهل تجوز الصلاة منفردًا في البيت إذا غلب الظن بعدم وجود جماعة ثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يوجب شيخ ابن تيمية صلاة الجماعة، ويرى أنها شرط لصحة ، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له). لم يرد نص صريح منه على أن جماعة المسجد شرط، لكن يظهر ذلك من سياق كلامه والأدلة التي ساقها. وعند وجود العذر، تسقط عنه الجماعة، كمن فاتته جماعة المسجد ولم يجد جماعة أخرى. يجب على المسلم الذهاب إلى المسجد إذا سمع أذانه بالصوت المجرد، ومن فاتته الجماعة في مسجد حيه، يستحب له الذهاب إلى مسجد آخر لإدراك الجماعة، وإن لم يجد، وصلى مع أهله جماعةً في البيت بعد فواتها، فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11877
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي