ما حكم صلاة المرأة في منزلها مقتدية بإمام الحرم المكي عبر التلفاز، وما مصير صلوات من فعلت ذلك بناءً على فتوى سابقة بالجواز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح الاقتداء بإمام الحرم أو غيره عبر التلفاز أو المذياع عند عامة أهل العلم؛ لأن الجماعة يشترط فيها الاجتماع في الزمان والمكان، وهذا ما لا يتحقق عند متابعة عبر التلفاز، وذكرت أقوال العلماء في ذلك، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه"، وأن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون عدم صحة الاقتداء مع وجود حائل كبير.
أما بطلان صلاة المقتدي في هذه الحالة، فاختلفت أقوال العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، وذهب شيخ ابن تيمية إلى أن صلاة المأموم صحيحة إن كان معذوراً، وبناءً على هذا، فإن صلاة السائلة صحيحة لكونها معذورة، شريطة أن تكون قد استوفت أركان وشروط الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي