العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وعد الأب بعدم الصلاة في المسجد لخوفه على ابنه من ملاحقة الشرطة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان في خروجك في المسجد ضرر عليك، فأنت معذور عن التخلف عن الجماعة، ويجب أن تطيع والدك في هذا، ويعد الخوف من الغرماء بسجن أو ملازمة أو ما في معناهما من الإيذاء، من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. أما إذا لم يكن هناك ضرر، فلا يجوز لأبيك أن يمنعك من الخروج إلى صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، ولقوله: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، ولقوله أيضًا: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". لكن لو نهاك عن الخروج إلى جماعة المسجد لتصلي معه جماعة لزمك طاعته، وينبغي أن تنصح أباك وتبره في غير ما يأمر به من معصية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67533
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي