العودة إلى البحث
السؤال

متى يقطع المصلي صلاته إذا أقيمت صلاة أخرى: هل عند بدء الإقامة، أم تكبيرة الإمام، أم يجوز إكمالها ولو شرع الإمام في الصلاة، وهل يختلف الحكم بين الفرض والنفل، أو اكتمال معظم ركعات الفرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شرع في صلاة منفردًا ثم أقيمت ، فله حالتان: 1. صلاته نافلة: الحنفية والمالكية: يصليها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة (مع اختلاف المالكية في خشية فوات الركعة). الشافعية والحنابلة: يتمها ركعتين ما لم يخش فوات الجماعة (والجماعة تدرك بإدراك الإمام قبل السلام). الظاهرية: تبطل النافلة بمجرد الصلاة، أخذًا بحديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

2. صلاته فريضة: الحنفية: يفصِّلون في القطع والإتمام حسب نوع الصلاة وموضع الوصول فيها، مع مراعاة إدراك فضل الجماعة وعدم التنفل المنهي عنه. المالكية: يقطع إن خشي فوات الركعة مع الإمام. الشافعية: يقلبها نافلة ما لم يصل إلى الركعة الثالثة، فإن قام إليها يتمها ثم يدخل مع الجماعة، إلا إذا كانت فائتة بنفس نوع الجماعة وكان قضاؤها على التراخي. الحنابلة والظاهرية: لا يرون قطع الفريضة، بل يتمها المصلي.

الراجح: إذا كان المصلي متنفلاً، فالراجح مذهب الظاهرية لتمسكه بظاهر حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، لعموم النفي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53890
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي