العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي صلاة الرجلين في البيت جماعةً، بأن يكون أحدهما إمامًا والآخر مأمومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكفي صلاة الجماعة اثنان: إمام ومأموم، سواء كان ذلك في البيت أو غيره، ودليل ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا حَضَرَتْ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا). كما يدل عليه أيضًا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ). ومع ذلك، يجب على الرجل أداء الصلاة جماعة في المسجد، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في البيت جماعة أو منفردًا إلا لعذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي