العودة إلى البحث
السؤال

هل منع الوالد لابنه من أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد، بحجة عدم أمان الحي وخوفاً من الاعتداء، يُعد عذراً شرعياً لعدم حضور الجماعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا هو الراجح. صلاة المنفرد في البيت صحيحة عند العذر (كخوف الضرر أو المرض)، ويحصل له أجر الجماعة بنيته الحسنة. صلاتك في البيت صحيحة للعذر المذكور. ننصحك بطاعة والدك، وحاولوا جماعة في بيتكم، فذلك يسقط به فرض صلاة الجماعة عند كثير من أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71932
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي