العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الذهاب إلى المسجد لأداء صلوات الجماعة الأخرى كالعشاء والفجر، مع العلم بوجود مسجد يبعد عشر دقائق بالسيارة، وأن الصلوات الأخرى تؤدى جماعة مع الزوجة في المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب صلاة الجماعة في المسجد إلا على من سمع النداء دون مكبر صوت، والمسافة المذكورة بعيدة بحيث لا يسمع النداء منها غالبًا، فلا تجب عليك صلاة الجماعة في هذا المسجد، وإن صليت فيه فذلك أعظم لأجرك، وإن صليتها في البيت مع الأهل فلا حرج ولك أجر الجماعة. أما صلاة ، فيجب إليها على أهل المدينة حتى لو لم يسمعوا النداء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي