هل يجوز للرجل المصاب بالبواسير، الذي يخرج منه ماءٌ بغير اختياره ويصلي بوضوء واحد الفرائض والنوافل بعد دخول الوقت، أن يعيد الصلاة بوضوئه الأول بعد تظاهره بالصلاة خلف إمام أمي ثم نيته الصلاة جماعة أخرى؟ وهل يُعدّ تعمّد الجلوس بوضعيات تزيد من خروج البواسير مبطلاً للوضوء، حتى لو كانت تلك الوضعيات لحاجة؟ وهل يجب عليه تكلف وضعيات معينة لتقليل خروج البواسير، أم يكتفي بالوضوء بعد دخول الوقت ويتصرف على طبيعته، مع علمه بأن بعض الوضعيات تزيد من خروجها؟ وهل هناك قول بعدم نقض الوضوء بخروج الباسور؟
لا تصح إلا ، ويجب على المصلي إذا وجد الإمام أميًا أن ينتظر جماعة أخرى، وإلا صلى منفردًا، ولا يجوز له التظاهر بالصلاة.
يجب على صاحب السلس المبادرة بالصلاة بعد ، فإن أخرها لغير عذر بطل وضوؤه. وينتقض الوضوء بخروج الباسور أو زيادته عند بعض الفقهاء، لكن إذا كان خروج الباسور متكررًا فيصبح له حكم السلس.
يجب على صاحب السلس أن يصلي في الوقت الذي ينقطع فيه السلس إن أمكن، وإلا توضأ وصلى على حاله، وإذا كان هناك وضعية تمنع خروج الباسور فعليه أن يتخذها في الصلاة.
لا ينتقض الوضوء بخروج السلس أثناء الصلاة، ويجوز لصاحب السلس الصلاة بوضوء واحد لأكثر من فرض عند الحنابلة ما دام الوقت باقيًا، بينما يرى الشافعية أنه لا يصلي بوضوء واحد إلا فرضًا واحدًا. المالكية لا يرون انتقاض الوضوء بمجرد خروج الباسور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي