هل يجوز للزوجة أن تصلي خلف أخي زوجها جماعة مع وجود زوجها أحياناً أو بدونه، ومع وجود أخت زوجها أو أمه؟ وهل تجوز الصلاة في حديقة المنزل المطلة على حدائق المنازل الأخرى، مع العلم أن النساء يضعن الحجاب على الوجه عادةً ولكن لا يضعن شيئاً على الوجه عند الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في جماعة مع الرجل المذكور لأهمية وفضل صلاة الجماعة، ولم تفرق الأدلة بين كون الإمام محرماً أو أجنبياً ما لم تترتب على إمامة الأجنبي خلوة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة". أما صلاة المرأة كاشفة الوجه فلا شيء فيها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي