العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلي أن يصلي الظهر والعصر في بيته مع أخته بدلاً من الصلاة خلف إمام المسجد الذي يسرع في صلاته ولا يشعر المأموم بالخشوع خلفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين، وقراءة الفاتحة ركن في للإمام والمأموم والمنفرد، ولا تسقط عن المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعاً، أو دخل معه قبيل ولم يتمكن من إتمامها. وينبغي نصح الإمام بالاطمئنان في صلاته، وإذا ركع قبل إتمام المأموم للفاتحة، فله أن يتمها ثم يتابعه ولو تأخر. لا يُرى ترك المسجد ولا الصلاة، بل يصلي مع الإمام ويجتهد في الإتيان ، مع استمرار النصح للإمام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي