العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلي الذي دخل في صلاة الجماعة وفاته شيء منها أن يعتمد على من بجانبه في تحديد ما فاته، بل يتعمد إطالة صلاته انتظارا له، ولا يسجد سجود السهو بعد إتمام الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المصلي المسبوق إذا شك فيما فاته من الركعات، ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على اليقين ويقضي العدد الأكبر الذي يحتمل فواته، ثم يسجد للسهو بعد السلام. ويجوز له الاعتماد على مسبوق آخر دخل معه إذا ترجح عنده صدقه. أما إطالة الأركان عمداً فلا تبطل .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي