العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن صلى الفريضة في بيته ثم أدرك جماعة المسجد وقد فاتته ركعة أو أكثر، أن يسلم مع الإمام أم يجب عليه إتمام ما فاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يستحب لمن صلى الفريضة في بيته ثم أتى المسجد ووجد جماعة يصلون نفس الفريضة أن يعيدها معهم لينال فضل الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة". هذا يشمل من صلى منفرداً أو في جماعة ثم وجد جماعة أخرى.

إذا نوى التحاقه بالجماعة نافلة والإمام يصلي أربع ركعات، ودخل معه في الثالثة، فله أن يسلم معه، فيكون قد صلى ركعتين. أما إذا دخل معه في الركعة الثانية من العشاء، فيأتي بركعة بعد تسليم الإمام ليجعل صلاته شفعاً، إلا إذا نوى فيسلم مع الإمام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي