العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الصلاة في البيت بدلًا من الذهاب إلى المسجد، بسبب صعوبة التنقل والإصابة بشلل نصفي، وهل ينطبق عليَّ حديث "لا صلاة لجار المسجد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين. يُعذَر المريض أو المصاب بالشلل من حضور الجماعة إذا شق عليه الذهاب، ويزول العذر إذا قوي على الذهاب أو وجد من يعينه. دلت النصوص الشرعية على سقوط وجوب والجماعة عن المريض، مثل قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) و(ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة لما مرض. ويسقط وجوب الحضور عن المعذور فلا ينطبق عليه حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11442
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي