العودة إلى البحث
السؤال

هل يقتصر حكم تصفيق المرأة وتسبيح الرجل حال حدوث شيء في الصلاة على صلاة الجماعة، أم يشمل الصلاة منفردين أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدث للمصلي شيء في صلاته، يسبح الرجل وتصفق المرأة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، ويكون تصفيق المرأة بضرب ظهر الكف على بطن الكف الأخرى. وإذا كانت المرأة في بيتها أو مع نساء فقط، فلها أن تسبح ولا تصفق؛ لأن المنع من التسبيح إنما هو لأجل الرجال، وقد سبحت عائشة رضي الله عنها لأختها أسماء في صلاة الكسوف. وهناك رأي آخر يرى أنها تصفق حتى لو كانت مع النساء، ولكن الرأي الأول أظهر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي