على من تجب الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تجب على الكافر، ولا على غير البالغ (الصبي)، ولا على المجنون. ويجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة عند السابعة، ويضربه عليها عند العاشرة، لتمرينه عليها وتعويده المحافظة عليها.
أما من زال عقله بغير الجنون كالإغماء أو استخدام المخدرات أو شرب المسكر، فالصلاة واجبة عليه ويجب قضاؤها إذا أفاق. وقد نص على رفع القلم عن المجنون فقط، ولأن الجنون تطول مدته، ففيه حرج ومشقة لو وجب ، بخلاف زوال العقل بالإغماء فهو مؤقت ويشبه النوم، والنائم والمغبى مطالبان بقضاء الصلاة.
ويشترط للمرأة من لوجوب الصلاة، ففي هاتين الحالتين لا تجب عليها الصلاة ولا تقضيها إذا طهرت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي