العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز السجود للمرأة إذا كان جلباب الصلاة يغطي ثلاثة أرباع جبهتها، ولا يظهر منها إلا شيء بسيط جدًّا، وذلك بسبب تغطية منابت الشعر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجزئ مع استتار الجبهة كلها بالجلباب، أو أكثرها؛ فلا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وإذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153445
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي