العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعاً أن ترضع الزوجة طفلة متبناة (عمرها سبعة أشهر) ليكون زوجها والد الطفلة من الرضاعة ويصبح أخوه عمها، حتى تحلّ له الإقامة معها في المنزل، وكم عدد الرضعات المطلوبة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم لما يترتب عليه من مفاسد، ورعاية الطفل المحتاج من أعمال البر. إذا أرضعت الطفلة خمس رضعات في أول سنتين من عمرها، تصبح ابنة للمرضعة وصاحب اللبن (زوج المرضعة)، ويصبح أخوه عمًا لها من الرضاعة. أما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61031
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي