العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للنساء الصلاة في البيوت خلف إمام المسجد، بشرط سماعه ومعرفة حركاته، وهل ينطبق ذلك على صلاة المرأة في غرفتها الخاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مصلى النساء داخل المسجد (سواء في طابقه الأعلى أو الأسفل)، فصلاتهن صحيحة باتفاق العلماء، حتى لو لم يرين الإمام أو المأمومين.

أما إذا صلين خارج المسجد، كدار مجاورة، فالمسألة فيها خلاف: ذهب بعض العلماء إلى صحة صلاتهن إن اتصلت الصفوف، حتى لو لم يرين الإمام، بينما منعها آخرون. يرى الشيخ ابن عثيمين أن تصح إذا اتصلت الصفوف ولم يكن هناك سعة في المسجد، وإلا فلا. للنساء في هذه الحالة الصلاة في مسجد آخر يتسع لهن، أو أن تقدِّم إحداهن للصلاة بهن، لأنها عبادة مختلف في صحتها. أفتت اللجنة الدائمة بعدم صحة الصلاة خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف وأمكن الاقتداء بالرؤية وسماع الصوت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13258
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي